منتدى عشاق التطوير
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى عشاق التطوير
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه.
منتدى عشاق التطوير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
الو الو
الو الو
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
ذكر العقرب
عدد المساهمات : 308
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 14/11/1990
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
العمر : 33
الموقع : ساكن فى منتدى الصقر الجارح

بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل Empty بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل

الأحد يونيو 24, 2012 7:07 pm
بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل 32_201251304015_s4


يتسلم الرئيس المنتخب محمد مرسي سلطاته نهاية هذا الشهر بصلاحيات منقوصه تقل كثيرا عن الرؤساء الذين سبقوه، والسبب هو الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى يوم 17 من الشهر الجارى أى ثانى أيام التصويت بجولة الإعاده من الإنتخابات الرئاسية.



دستور 71 والإعلان المكمل

وقامت
فضائية ''العربية''، بعمل تقرير يوضح الفرق بين صلاحيات الرئيس قبل
الإعلان الدستورى المكمل وبعده، وأفاد التقرير بأن الإعلان المكمل منح
للمجلس العسكرى الحاكم سلطات موسعة تفوق فى بعض الأحيان سلطات الرئيس وهو
ما يتناقد مع دستور ''71'' الذى جمده المجلس العسكر بعد الثورة وكان يمنح
الرئيس صلاحيات شبه مطلقة.

وكان دستور ''71''يعطي للرئيس منصب القائد
الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى كان من خلاله يعين الموظفيين المدنين
والعسكرين، ولكن فى المقابل فإن الإعلان المكمل طبقا للمادة 53 مكرر تم سلب
هذا الاختصاص من الرئيس القادم لحين صياغة الدستور الجديد المنتظر.

وكذلك
ينص الإعلان المكمل على أن المجلس العسكرى، هو المختص بتقرير كل ما يخص
شئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ووفقا للدستور ''71''،
وأيضاً قرار الحرب يتم بالتوافق بين مجلس الشعب والرئيس المنتخب لكن
الإعلان المكمل يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما أن
فرض حالات الطوارىء يتم بقرار من الرئيس بعد موافقة من مجلس الشعب بحسب
دستور عام ''71''، بينما الإعلان المكمل يشترط موافقة المجلس العسكرى طبقا
للمادة ''53'' مكرر .

فيما منح المجلس العسكرى، لنفسه حقاً موازياً
للرئيس بالاعتراض على نص أو مادة فى مشروع الدستور الجديد قد تكون متعارضة
مع أهداف الثورة أو مبادئها أو المصالح العليا للبلاد طبقا للمادة 60 مكرر.

الو الو
الو الو
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات
ذكر العقرب
عدد المساهمات : 308
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 14/11/1990
تاريخ التسجيل : 07/03/2011
العمر : 33
الموقع : ساكن فى منتدى الصقر الجارح

بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل Empty رد: بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل

الأحد يونيو 24, 2012 7:22 pm
شكرا لك
قاهر النساء
قاهر النساء
عضو نشيط
عدد المساهمات : 163
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/03/2011

بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل Empty رد: بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل

الأحد يونيو 24, 2012 7:23 pm
شكرا لك
βάЯβϊĆαП
βάЯβϊĆαП
...::|عضو مشارك|::...

الجدي
عدد المساهمات : 71
السٌّمعَة : 10
تاريخ الميلاد : 01/01/1997
تاريخ التسجيل : 30/07/2012
العمر : 27

بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل Empty رد: بالفيديو..الفرق بين صلاحيات الرئيس فى دستور 71 والإعلان المكمل

الإثنين يوليو 30, 2012 2:59 pm
شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى